محمد بن عبد الوهاب

23

آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين ، وأن يكون له تطوع يداوم عليه ، وإذا فاته قضاه . ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد ، وكذلك عند النوم والانتباه ، ودخول المنزل والخروج منه ، وغير ذلك . والتطوع في البيت أفضل وكذا الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة ، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة . ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه ، ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر ، ولا يصح التطوع من مضطجع . وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل ؛ وهي ركعتان وإن زاد فحسن . وتسن صلاة الاستخارة ، إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : " اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه بعينه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ( عاجله وآجله ) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه . واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به . " ثم يستشير . ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك . وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء ( وإحياء ما بين العشاءين ) . وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول عمر " من سجد فقد أصاب